| الفقه هو الفهم لأحكام الشرع وفق مابينه الله في كتابه وفسره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وما أوضحه الفقهاء وقد طرأت علي فكرة وهي عمل موضوع أضع فيه مسائل فقهية مفيدة يحتاجها الإخوة والأخوات رواد الشبكة الوطنية والغاية هي تسهيل الأحكام الفقهية لتكون واضحة وميسرة ومهمة فعقدت النية وسليت القلم وشحذت الذهن وطبطبت على الهمة وأحببت تسمية هذا الموضوع ب ( فقهيات الشبكة الوطنية ) ليكون دعوة عامة لمن يريد قراءة مسائل فقهية تفيده في دينه وأسأل الله ان يعيننا على عبادته وشكره وذكره ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل |
| هذه مسألة فقهية عريضة الخلاف ، شهيرة الأقوال وهي على رأيين معتبرين فيهما سعة :- 1- الرأي الاول : انه لا يجوز للمحدث حدثاً أصغر ان يمس المصحف كله او بعضه من قال به : علي بن ابي طالب وبن مسعود وبن عمر وسلمان الفارسي وغيرهم .. وهذا من الصحابة ومن التابعين : عطاء والزهري والحسن وطاووس والفقهاء السبعة وهو قول المذاهب الاربعة الادلة على هذا الرأي : - قوله تعالى ( لايمسه الا المطهرون ) وجاء الإخبار في الاية بصيغة الحصر فاقتضى ذلك حصر الجواز في المطهرين اي من الاحداث والانجاس - عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال : ( لا تمس القرآن إلا وانت طاهر ) الرأي الثاني : انه يجوز للمحدث حدثاً اصغر مسّ المصحف من قال به : ابن عباس والشعبي والضحاك وحماد والحكم وداود الادلة : - بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي رضي الله عنه الى هرقل بكتاب يدعوه الى الاسلام وفيه آيات قرآنية قال بن حزم : فهذا رسول الله قد بعث كتاباً الى النصارى وقد أيقن انهم يمسون ذلك الكتاب . أ. ه فإذا جاز مس الكافر له ، جاز للمسلم المحدث من باب اولى - ولأن قراءة القرآن لاتحرم على المحدث فيكون المس اولى بعدم التحريم الخلاصة : من غير خوض في مناقشة أدلة الرأيين خشية الإطالة إلا ان الرأي الاول يبقى اقوى من الرأي الثاني مع صحته وهذا أحوط وأبرأ للذمة وحث على تعظيم كتاب الله تعالى والله أعلم وأحكم __________________ |
| - المراد بالمس هو الذي يكون باليد ولا بأس بالحائل ولو كان عليه حدث اصغر - لا علاقة لوجوب مس مس المصحف بكتب التفسير والحديث والفقه وغيرها - لايجوز كتابة المصحف بغير اللغة العربية - يجوز للمحدث ولو كان حدثه اكبر ان يكتب القران الكريم لكن من غير مس للمكتوب - يجوز للمحدث حدثاً اصغر او اكبر ان يمس المصحف عند الضرورة وتبقى مسألة مس المصحف من المسائل الفقهية التي يسع في الخلاف ولا إنكار على من تبنى رأياً دون آخر __________________ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق